پرش به محتوای اصلی

تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحه 316

پدیدآورندگان:

ص۳۱۶
أحدهما : لا ، لأنه مدع والأصل عدم استحقاقه . والثاني : نعم ، لأن الظاهر أنه لا يعمل مجانا ، وقد فاتت منافعه ، فلا بدّ من عوض . ومنها : لو قذف مجهول النسب وادعى رقّه ، وأنكر المقذوف ، فهل يحدّ ؟ فيه قولان ، لأن الأصل عدم لزوم الحد ، والأغلب على الناس الحرية ، فكانت أظهر . ويمكن ردّه إلى تعارض الأصلين ، بناء على أنّ الأصل في الناس الحرية ، ويكون الظاهر عاضدا له . وهذا هو الأقوى ، ولكن يعزر « 1 » القاذف مطلقا .
پاورقی
( 1 ) في « د » : يعذر ، وفي « م » : يقدر .