پرش به محتوای اصلی

تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحه 254

پدیدآورندگان:

ص۲۵۴
الشيخ رحمه اللَّه « 1 » . ومنها : إذا استدخلت المرأة المولى منها ذكر الزوج لم تنحلّ يمينه بذلك ، وهل تحصل به الفيئة ويرتفع حكم الإيلاء ؟ وجهان .

وبقي أمور مخالفة لحكم القاعدة بدليل خارج :

منها : ما إذا « 2 » استؤذنت البكر فسكتت ، فإنه يكفي على الصحيح ، للنص « 3 » ، بخلاف غيرها . وينبغي تقييده بعدم ظهور أمارة الكراهة منها . ومنها : ما إذا أخرج أحد المتبايعين من المجلس مكرها ، فإن منع من الفسخ بأن سدّ فمه ، لم ينقطع خياره ؛ وإن لم يمنع انقطع . ويمكن إخراج هذا من القاعدة ، من حيث إنّ المبطل لخياره حينئذ استصحاب حكم العقد ، وتحقق المفارقة الموجبة للزوم . ومنها : ما لو حلق المحلّ رأس المحرم مع قدرته على الامتناع ، فالسكوت فيه موجب للكفارة ؛ ولو كان مكرها أو نائما فلا .

وأمور أخر مشكلة :

منها : إذا فعل مع الصائم ما يقتضي الإفطار ، بأن طعن جوفه ، وكان قادرا على دفعه ، فلم يفعل ، ففي فطره وجهان : من قدرته ، وعدم فعله . ومثله ما إذا نزلت النخامة إلى الباطن ، وكان قادرا على مجّها ، فتركها حتى جرت بنفسها . ومنها : إذا زوّج صغيرة بصغير ، ثم دبّت الزوجة فارتضعت من أم
پاورقی
( 1 ) فتح العزيز 11 : 188 ، النهاية للشيخ الطوسي : 684 . ( 2 ) في « د » زيادة : قال . ( 3 ) الكافي 5 : 394 باب استيمار البكر حديث 8 ، الوسائل 14 : 206 أبواب عقد النكاح باب 5 حديث 1 - 3 .
تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحه 254 | الشهيد الثاني / عباس تبريزيان - سيد جواد حسينى - عبد الحكيم ضياء - محمد رضا ذاكريان