ولو لم ينفق فإن كانت مأكولة جبره الحاكم على العلف أو البيع أو التذكية ، فإن امتنع باعه الحاكم أو باع عقاره وإن كان دار السكنى .
ولو لم تؤكل أجبر على الإنفاق أو البيع ، ولا يجبر على الذكاة إن وقعت عليه ولا يمنع منها .
ويجب أن يوفّر اللبن للولد وله الفاضل .
ولا يجب سقي الزّرع والشجر ، لأنّه ترك التنمية لكنّه يكره ، ولا يكره ترك زراعة الأرض .
خاتمة : في الأولاد وفيه مباحث :
[ البحث ] الأوّل : في الولادة
ويجب استبداد النساء بالمرأة ، ولو استبدّ بها الزوج جاز ، ومع عدمهنّ يجوز للرجال الأقارب ثمّ الأجانب .
ويستحبّ غسل المولود ، والأذان في أذنه اليمنى ، والإقامة في اليسرى ، وتحنيكه بماء الفرات وتربة الحسين عليه السّلام ، فإن تعذّر فبماء عذب ، فإن فقد فبماء مزج فيه عسل أو تمر .
ثمّ يسمّيه بالأسماء الحسنة ، وأفضلها ما تضمّن العبوديّة للّه تعالى ، ثمّ محمّد ، ثمّ أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السّلام .