Skip to main content

معالم الدين في فقه آل ياسين — Page 585

Contributors:

P.585
ولو اشترك في القتل جماعة فعلى كلّ واحد كفّارة تامّة . ولا تجب على الصّبيّ والمجنون ، ويجب على الذمّيّ ، وتسقط بإسلامه . ولا كفارة في قتل من أبيح دمه كاللائط .

المطلب الثاني في دية الطرف

وهو أقسام :

الأوّل : في شعر الرأس الدية ،

وكذا في شعر اللحية ، فإن نبتا فالأرش ، وفي شعر المرأة ديتها ، فإن نبت فمهر نسائها ، وفي الأبعاض بالنسبة . وفي الحاجبين خمسمائة دينار ، وفي أحدهما النّصف ، وفي البعض بحسابه . وفي الأهداب الدية ، فإن قطعت الأجفان معها فديتان ، وفي غير ذلك الأرش .

الثاني : في العينين الدية ،

وفي إحداهما النّصف ، وتستوي الصحيحة والعمشاء ، والجاحظة والحولاء . وفي الأجفان الدية ، وفي كلّ واحد ربع ، وفي البعض بحسابه ، ولا يتداخل مع العين . وفي أجفان الأعمى الدية ، وفي خسف العوراء ثلث الدية .
معالم الدين في فقه آل ياسين — Page 585 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري