Skip to main content

معالم الدين في فقه آل ياسين — Page 515

Contributors:

P.515
ولو وهب المالك العين ، أو عفا عن القطع فإن كان قبل المرافعة سقط لا بعدها ، ولو كذب البيّنة لم يسقط القطع . ولو ادّعى الملك أو الانتقال إليه سقط ، وكذا لو ادّعى انّه ملك شريكه في السرقة وإن أنكر الشريك . ولو اختلف الشاهدان في العين ، أو الصّفة ، أو في الزمان أو في المكان ، سقط القطع .
معالم الدين في فقه آل ياسين — Page 515 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري