پرش به محتوای اصلی

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحه 460

پدیدآورندگان:

ص۴۶۰
ولو قطع بعض السمكة بعد إخراجها من الماء حلّ وإن وقعت في الماء مستقرّة الحياة ، ولو قطعه في الماء لم يحلّ وإن أخرجت وماتت . ولو مات بعض ما في الشبكة واشتبه حرم الجميع . وذكاة الجراد أخذه حيّا ، ولو مات قبل أخذه أو احترق لم يحلّ وإن قصده المحرق . ولا تشترط التسمية ، ولا إسلام آخذه ، بل إشراف المسلم على أخذه حيّا . ولا يحل الدّبا « 1 » حتّى يستقلّ بالطيران . ويجوز أكل السمك والجراد حيّا بخلاف غيرهما .

تتمّة

كلّ ما يباع في أسواق المسلمين من اللحم حلال ، ولا يجب التفحّص عنه بل لا يستحبّ ، سواء كان البائع مخالفا أو لا . ولو وجده مطروحا لم يحلّ إلّا مع قرينة الذكاة على توقّف .
پاورقی
( 1 ) . في مجمع البحرين : الدّبا بفتح الدال المهملة وتخفيف الباء الموحدة والقصر : الجراد قبل أن يطير .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحه 460 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري