Skip to main content

معالم الدين في فقه آل ياسين — Page 372

Contributors:

P.372
ولا فرق بين علمهما بذلك ، أو جهلهما ، أو جهل أحدهما . ولو اقتسم الورثة التركة فظهر دين مستغرق ، فإن أدّوه لم تبطل وإلّا بطلت ، ولو اقتسموا البعض فإن وفى الباقي بالدّين لم تنقض وإلّا نقضت . ولو تلف قبل أدائه فإن أدّوه لم تنقض وإلّا نقضت . ولو ظهرت وصيّته بجزء من المقسوم فكالمستحقّ ، ولو كانت بمال مطلق فكالدّين .

المقصد الخامس في أحكام تعارض الدّعاوي وفيه فصول :

[ الفصل ] الأوّل : في دعوى الأملاك

إذا تنازعا عينا في يدهما ولا بيّنة حلفا واقتسماها ، وكذا لو نكلا ويحلفان على نفي العلم ، « 1 » فلو حلف « 2 » أحدهما يمين النفي ، حلف بعد نكول الآخر يمين الإثبات . ولو عيّن القاضي أحدهما بالقرعة فنكل ، حلف الآخر يمين النّفي للنصف
Footnote
( 1 ) . في « أ » : ويحلفان على النفي . ( 2 ) . في « أ » : ولو حلف .
معالم الدين في فقه آل ياسين — Page 372 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري