ولا حدّ للمهر في القلّة والكثرة ، فيصحّ على الأقلّ من مهر السنّة والأكثر منه .
ولا يشترط ذكره ، فلو أغفله أو شرط ألا مهر صحّ ، ويجب مع الدخول مهر المثل .
ولا يجب تقدير المعيّن كهذه الصبرة ، ويجب تقدير المضمون بالكيل أو الوزن أو الوصف الرافع للجهالة ، فلو أبهمه فسد دون العقد .
ولو أصدقها تعليم سورة وجب تعيينها ، فلو أبهمها فسد المهر ، وإذا عيّنها تعيّنت وإن لم يعرفها ، ولو طلبت غيرها لم يجب إجابتها ، ولا يجب تعيين الحروف وتلقينها الجائز « 1 » وحدّه الاستقلال ولا يكفي تتبّع نطقه ، ولو استقلّت بالآية ثمّ نسيتها بعد تلقين الثانية لم يلزمه إعادة التعليم .
ولو تعذّر تعليمها أو تعلّمت من غيره فله الأجرة ، وكذا الصنعة .
ولو تزوّج أكثر من واحدة بمهر واحد صحّ ، وقسط على مهور أمثالهن .
ولو عقد على خادم أو بيت أو دار ولم يعيّن ولا وصف فلها الوسط .
ولو تزوّج على كتاب اللّه وسنّة نبيّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فالمهر خمسمائة درهم .
ولو تزوّجها بمهر سرّا وبآخر جهرا ، فالمعتبر الأوّل .
ولو تلف المهر قبل تسليمه ضمن مثله أو قيمته عند تلفه ، وإتلاف المرأة قبض .
هامش
( 1 ) . المراد من « الحروف » القراءة ، المنقسمة إلى القراءة المشهورة وهي الجائزة ، والشاذّة وهي غير الجائزة ، والمصنّف أخذها بالإطلاق ولم يوجب تعين القراءة الجائزة تبعا للعلّامة في القواعد حيث قال : « لم يجب تعيين الحروف ولقّنها الجائز على رأي » .
لاحظ القواعد : 3 / 74 ، وجامع المقاصد : 3 / 345 ، والمبسوط : 4 / 273 .