الأمر الرابع : في أحكامه « 1 » وفيه مسائل :
الأولى : التدبير وصيّة فينفذ من الثلث ،
فإن قصر عتق منه بقدره ، فإن لم يكن سواه عتق ثلثه ، ولو خرج من الثلث وباقي التركة غائب ، تحرّر ثلثه ، ثمّ كلّما حصل من الغائب شيء تحرّر منه بنسبته ، ولو تلف استقرّ عتق الثلث خاصّة .
الثانية : لو دبّر جماعة دفعة
ولم يخرجوا من الثلث ، عتق من يحتمله ، ويستخرج بالقرعة ، وإن رتّب بدئ بالأوّل فالأوّل ، حتّى يستوفى الثلث ، ولو اشتبه أو جهل الترتيب أخرج الثلث بالقرعة .
الثالثة : يجوز الرجوع فيه وفي بعضه قولا
مثل : رجعت ، وفعلا كالبيع والهبة والعتق ، وإنكار التدبير ليس رجوعا ، والرجوع في تدبير الحمل ليس رجوعا في تدبير أمّه وبالعكس .
الرابعة : يصحّ تدبير الآبق ،
ويبطل بالإباق ، والولد المتجدّد قبل الإباق مدبّر وبعده رقّ وإن كان من أمة .
هامش
( 1 ) . في « أ » : « في أركانه » ولعلّه مصحّف .