تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧

الفصل الأوّل : في أركانه وهي أربعة :

الأوّل : الصّيغة

والصريح : واللّه لا نكتك ، أو لا أدخلت فرجي فرجك ، وشبهه ، ولو أتى بالمحتمل كقوله : واللّه لا جامعتك ، أو لا وطأتك ، أو لا باشرتك ، أو لا باضعتك ، فإن قصد الايلاء وقع ، وإلّا فلا . ولو قال : لا جمع رأسي ورأسك بيت أو مخدّة ، أو لا ساقفتك لم يقع وإن قصده ، وكذا لا وطأتك في الحيض أو في النفاس « 1 » . ولا ينعقد إلّا باسم اللّه تعالى بأيّ لسان كان مع القصد ، فلو حلف بغيره كالنبيّ والكعبة والعتاق والتحريم لم يقع وإن قصده ، وكذا لو قال : إن أصبتك فللّه عليّ كذا .
هامش
( 1 ) . في « أ » : أو النفاس .