المقدمة الثانية : في الوقت وفيه بحثان :
[ البحث ] الأوّل : في تعيينه
أمّا الفرائض فوقت الظهر والعصر من زوال الشمس إلى غروبها ، ويختصّ الظّهر من أوّله بمقدارها ، وكذا العصر من آخره ، وما بينهما مشترك ، والظّهر مقدّم .
ووقت المغرب والعشاء من الغروب إلى نصف الليل ، ويختصّ المغرب من أوّله بمقدارها ، والعشاء من آخره كذلك ، وما بينهما مشترك ، والمغرب مقدّم « 1 » ويقدّر المختصّ بالمجزئ .
ووقت الصبح من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس .
ويعلم الزّوال بزيادة الظلّ أو بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن للمستقبل العراقي « 2 » ، والغروب بذهاب الحمرة المشرقيّة ، والفجر بظهور الضّوء المعترض في المشرق .
والوقت موسّع ، فلو أخّر الصلاة عن أوّل وقتها بظنّ الحياة جاز ، فلو مات فجأة لم يعص « 3 » ، ولو ظنّ الموت عصى بالتأخير ، ولو عاش فالأداء
هامش
( 1 ) . في النسخ الثلاث : « مقدمه » .
( 2 ) . في « أ » : « إلى الجانب الأيمن » : وفي الدروس : 1 / 138 : أو بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمستقبل قبلة العراق .
( 3 ) . في « ب » و « ج » : « لم يقض » ولعلّه مصحّف .