ويجوز تحلية السّيف والمصحف بهما ، واتّخاذها من الجواهر وإن غلت .
ويشترط في الجلد طهارة أصله والتذكية .
ويستحبّ دبغ ما لا يؤكل لحمه ، وفي العظم طهارة أصله ، وأن لا يكون من آدميّ .
ولا تطهر الميتة بالدبغ .
* * *
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 81
مساهمون: شمس الدين محمد الحلي
ص٨١