وللمريضة أن تنكح نفسها بدون مهر المثل ولا يحسب النقص من الثلث .
ونكاح المريض مشروط بالدخول ، فلو مات أو ماتت قبله بطل ويكره له الطلاق .
ولو خصّص كلّ وارث بشيء وقف على الإجازة .
وإذا تصرّف بالتبرّعات كالهبة ، والوقف ، والصدقة المندوبة ، والعتق فهو كالوصيّة ، ويخالفها في أنّه ليس له الرّجوع ، وفي أنّها تلزم مع البرء ، وفي تقديمها على الوصيّة إن لم يسعها « 1 » الثلث ، وفي كون القبول على الفور ، وفي اعتبار قيمة المنجّز عتقه عند الإعتاق ، وقيمة الموصى بعتقه عند الوفاة .
ومن التبرّعات الإقرار مع التهمة ، وكذا لو نذر صدقة أو أبرأ مديونا أو أقبض ما وهب في الصحّة ، أو كاتب عبده وإن كان بأكثر من ثمنه ، أو اشترى قريبه ، بخلاف ما لو قبل هبته أو الوصية به ، أو آجر نفسه به .
ولو وهب وشرط عوض المثل صحّ من الأصل ، ولو شرط أقلّ فالتمام من الثلث .
ومن التبرّعات المحاباة ، وهي : أن يبيع بدون ثمن المثل ، أو يشتري بأكثر منه ممّا يتغابن الناس بمثله ، فيحسب ما قابل السّلعة من الأصل والزائد من الثلث .
ومنها أن يؤجر عبده أو دابّته أو عقاره بأقلّ من أجرة المثل .
هامش
( 1 ) . في « ب » و « ج » : لم يسعهما .