مريضا ، ويقف على إجازة الوارث ، فلو أجاز الوصيّة بالنصف ثمّ ادّعى ظنّ القلّة صدّق مع اليمين .
ولو كانت الوصيّة بمعيّن ثمّ ادّعى ظنّ أنّها بقدر الثلث ، أو أكثر بقليل ، أو كثرة المال ، أو عدم الدين ، صدّق على توقّف .
ولو أجاز البعض مضى في نصيبه ، ولو أجاز في البعض صحّ فيه خاصّة .
ويشترط في المجيز البلوغ ، والعقل ، وجواز التصرّف .
والإجازة تنفيذ لا ابتداء عطيّة ، فلا تحتاج إلى قبول وقبض ، فلو أجاز الورثة عتق العبد أو الوصيّة بعتقه فلا ولاء لهم ، ولو كانوا إناثا فالولاء لعصبته لا لعصبتهنّ .
ولو كان المجيز مريضا لم يعتبر من ثلث ماله .
ويعتبر الثلث حين الوفاة لا حين الوصيّة ، ولا ما بينهما .
وتنفذ بعد الوفاة إجماعا وقبلها على الأصحّ « 1 » ، ولفظها : أجزت ،
هامش
( 1 ) . قال المحقّق الكركي :
أطبق الأصحاب على أنّ الإجازة من الوارث إذا وقعت بعد الموت كانت معتبرة ، واختلفوا في اعتبارها لو وقعت قبل الموت :
فاعتبرها الأكثر : كالشيخ ، وابن الجنيد ، وابن بابويه ، وابن حمزة والمحقّق ابن سعيد ، والمصنّف في المختلف ، والتذكرة .
وذهب المفيد ، وسلّار ، وابن إدريس إلى عدم اعتبارها .
والأصحّ الأوّل ، لنا عموم قوله تعالى :فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ[ البقرة : 181 ] وقوله تعالى :مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ[ النساء : 11 - 12 ] خرج ما أخرجه الدليل فيبقى الباقي على الأصل . وأيضا