غيرهما ، وقراءة العزائم إن وجبت ذلك ، وللصوم ، وهو غسل الحيض والنّفاس ، « 1 » وكذا غسل الاستحاضة إلّا في قراءة العزائم ، فتنوي « 2 » الوجوب إن وجبت الغاية ، وإلّا الندب .
ويجب ضمّ الوضوء فيما عدا الأوّلين ، فلا يستبيح المشروط بدونه ، وليس جزءا من الغسل ، فلو أحدث قبله لم يعد الغسل ، وبالعكس يعيد الوضوء ، ولو قصر الماء عن الوضوء يتيمّم عنه .
فالأغسال ستّة :
الأوّل : الجنابة ، وفيه مباحث :
الأوّل : في الموجب ، وهو أمران للرّجل والمرأة :
[ الأمر الأوّل ] : خروج المنيّ مطلقا ،
فإن اشتبه اعتبر برائحة الطلع « 3 » ، أو التلذّذ به ، أو بدفقه ، أو مقارنته للشهوة ، وفتور البدن ، ويجتزئ المريض بالشهوة وفتور البدن ، فإن خلا عن ذلك لم يجب الغسل .
ولو وجد المنيّ على بدنه أو ثوبه أو فراشه الخاصّين به ، وجب الغسل ، ويعيد كلّ صلاة يحتمل سبقها ، ومع الاشتراك لا غسل عليهما ، ويحتمل وجوبه على من وجده رطبا في نوبته .
ولو ائتمّ أحدهما بالآخر ، صحّت صلاة الإمام .
هامش
( 1 ) . في « أ » : « وكنفاس » وهو مصحّف .
( 2 ) . في « أ » : فينوي .
( 3 ) . قال المحقّق الكركي في جامع المقاصد : 1 / 255 : أي طلع النخل ، وقريب منه رائحة العجين ، وذلك ما دام رطبا ، فإذا جفّ فرائحة بياض البيض .