تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
الخامس : تقدير الخطر ، ويصحّ أن يكون عينا ، أو دينا ، حالّا أو مؤجّلا . السادس : جعل الرهن للسابق منهما وللمحلّل « 1 » ، فلا يصحّ جعله للمسبوق ، ولا لغيرهما ، ولا للمصلّي خاصّة ، ولو جعله له وللسّابق لم يجز ، ويجوز مع التفاوت مثل من سبق فله عشرة ، ومن صلّى فله خمسة . ولا يشترط المحلّل ، ولا التساوي في الموقف .

الخامس : في الأحكام

إذا تمّ العمل استحقّ الرهن ، فلو ظهر استحقاقه طالب بالمثل أو القيمة ، ولو ظهر الفساد ففي وجوب الأجرة توقّف . ولو جعل لجماعة جعلا فهو للسابق ، فإن تساووا فلا شيء لهم ، ولو سبق اثنان مثلا فإن كان الجعل معيّنا مثل : من سبق فله هذا الدرهم ، تساويا فيه ، وإلّا ضمن لكلّ واحد درهما . ولو قال : من سبق فله هذه العشرة ، ومن صلّى فله هذه الخمسة ، فسبق عشرة وصلّى واحد ، كان لكلّ سابق واحد وللمصلّي خمسة . ويجوز لكلّ من المتسابقين أن يجعل مثل جعل الآخر أو أزيد أو أنقص ، فيقول أحدهما : إن سبقتني فلك عليّ درهم ، ويقول الآخر : إن سبقتني فلك عليّ درهمان أو نصف .
هامش
( 1 ) . كذا في « أ » ولكن في « ب » و « ج » : « أو للمحلّل » . وفي القواعد : 2 / 374 مكان العبارة : « جعل العوض للسابق منهما ، أو منهما ومن المحلّل » .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 508 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري