الفصل الثالث « 1 » في تقدير المنفعة دون العوض وهو المزارعة والمساقاة فهنا بحثان :
الأوّل : [ في ] المزارعة
وهي معاملة على أرض الزّرع مدّة معلومة بحصّة مشاعة من نمائها .
ومطالبها أربعة :
[ المطلب ] الأوّل : [ في ] العقد
ويفتقر إلى الإيجاب مثل : زارعتك على هذه الأرض ، أو عاملتك عليها ، أو سلّمتها إليك للزرع مدّة كذا بربع الحاصل مثلا ، وإلى القبول ، وهو كلّ لفظ دلّ على الرضا .
ولا ينعقد بلفظ الإجارة ، ولا يصير إجارة لعدم العلم بالأجرة .
وهو عقد لازم من الطرفين ، لا ينفسخ إلّا بالتقايل ، ولا يبطل بموت
هامش
( 1 ) . من الفصول الأربعة الّتي أشرنا إليها في أوّل كتاب الإجارة .