لمّا مسّت الحاجة إلى نقل المنافع شرّع ذلك إمّا بتقدير المنفعة والعوض ، « 1 » أو بتجهيلهما ، « 2 » أو بتقدير المنفعة دون العوض « 3 » أو بالعكس « 4 » فهنا فصول :
[ الفصل ] الأوّل : في تقديرهما وهو الإجارة : وفيه مطالب :
[ المطلب ] الأوّل : في العقد
وهو كلّ لفظ يقتضي انتقال المنافع المملوكة بعوض مقدّر ، ويفتقر إلى
هامش
( 1 ) . وهو الإجارة .
( 2 ) . وهو المضاربة .
( 3 ) . وهو المزارعة والمساقاة .
( 4 ) . وهو الجعالة . وقد بحث المؤلّف عن الجميع في باب الإجارة تحت فصول أربعة خلافا للفقهاء حيث خصّوا كلّ واحد بكتاب خاصّ .