وهو المنع من التصرّف في المال ، وأسبابه ستّة :
الأوّل : الصّغر
ويحجر على الصّغير إلّا في إيصال الهديّة وفتح الباب للداخل .
ويزول الحجر بوصفين :
الأوّل : البلوغ ، ويحصل بنبت الشّعر الخشن على العانة ، لا بالزّغب « 1 » وبخروج المنيّ من المعتاد ، أو ببلوغ خمسة عشر سنة في الذكر وتسع في الأنثى ، والحيض دليل على سبقه وكذا الحمل ، ويعلم بالوضع فيحكم بالبلوغ قبله بستّة أشهر ولحظة .
ويحكم ببلوغ الخنثى المشكل إذا أمنى من الفرجين ، أو حاض من فرج الأنثى وأمنى من فرج الذكر .
ولو ادّعى البلوغ بالإمناء في وقت ممكن صدّق بغير يمين ، ولو ادّعاه بالسّن لم يصدّق إلّا بالبيّنة .
الثاني : الرشد ولا يزول الحجر بدونه وإن طعن في السّن ، « 2 » وهو إصلاح
هامش
( 1 ) . الزّغب محرّكة : صغار الشعر ولينه حين يبدو من الصبيّ . مجمع البحرين .
( 2 ) . ومعنى قوله : « وإن طعن في السنّ » : ذهابه فيه على نحو قولهم : طعن في المفاوزة : أي ذهب فيها ، والمراد : أنّه لو صار شيخا وهذه حالته فحجره باق . جامع المقاصد : 5 / 186 .