ويكره طهارة الحيّ بالمشمّس في الآنية ، وتغسيل الميّت بالمسخّن بالنار ، وفي وضوئه به توقّف ، ولا يعتبر القصد فيهما بل بقاء الوصف ، ويجوز تغسيله بالمشمّس ، وتكره الطهارة بالمنتن بغير النجاسة ، وشرب ما مات فيه الوزغة والعقرب ، أو خرجتا منه ، والتداوي بمياه العيون الخمسة ، ولا بأس بالطهارة منها .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 42
مساهمون: شمس الدين محمد الحلي
ص٤٢