الثاني : بيع الثمار والخضر
أمّا الثمار ففيه بحثان :
[ البحث ] الأوّل : يجوز بيع ثمرة النخل مع أصولها ،
ولا يجوز بيعها منفردة قبل ظهورها عاما إجماعا ، ولا عامين على الأشهر وإن ضمّها إلى غيرها ، ولو ظهر بعض الثمرة جاز بيع الجميع ، اختلف الجنس أو اتّحد .
ويجوز بعد ظهورها وبدوّ صلاحها عاما أو عامين بغير شرط إجماعا ، وكذا قبل البدوّ على الأقوى ، وقيل : بشرط القطع أو الضميمة أو الزيادة على عام « 1 » .
ولو باع الأصل واستثنى الثمرة أو باعها على مالك الأصل ، فلا شرط إجماعا .
وإذا بدا صلاح بعض البستان جاز بيع الجميع وإن اختلفت أنواعه ، وكذا البستانان .
وبدوّ الصّلاح : أن تحمر أو تصفر الثمرة ، والعام زمان الثمرة .
ويجوز استثناء ثمرة نخلة معيّنة ، فلو أبهم بطل البيع ، واستثناء حصّة
هامش
( 1 ) . ذهب إليه الشيخ في المبسوط : 2 / 113 ، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : 356 ، وابن البرّاج في المهذّب : 1 / 380 ، والشهيد في الدروس : 3 / 234 .