والحقير وإن حصلت أمارة الرّضا ، نعم يباح التصرّف ويلزم « 1 » بتلف أحد العينين .
الركن الثاني : العاقد
ويشترط في البائع والمشتري البلوغ والعقل والاختيار والقصد ، فلا يصحّ بيع الصّبيّ ولا ابتياعه وإن بلغ عشرا وأذن الوليّ ، وكذا المجنون والمغمى عليه والمكره والسكران والنائم والغافل ، ولو رضي أحدهم بعد زوال العذر لم يصحّ إلّا المكره .
ويشترط عدم الإسلام في بيع الخمر والخنزير وشرائهما ، وإذن المولى في بيع العبد وشرائه ، ويصحّ أن يشتري نفسه من مولاه لغيره .
ويشترط في البائع الملك أو الولاية ، « 2 » فلو باع ما يملك وغيره صحّ في ملكه ، ووقف غيره على الإجازة ، فان كانا مثليّين بسط الثمن عليهما ، وإلّا قوّما جميعا ، ثمّ يقوّم أحدهما ويقسّط الثمن بالنسبة إلى القيمتين ، فإن أجاز الغير ، وإلّا تخيّر المشتري ، ولا فرق بين المختصّ والمشترك ، فيأخذ من الثمن بقدر حصّته .
فلو باع عبدا له نصفه ، كان له نصف الثمن ، ولو باع جميع الثمرة « 3 » وفيها الزكاة ، صحّ في نصيبه .
ولو باع أربعين شاة وفيها الزكاة لم يصحّ ، لتجهيل ثمن نصيبه ، ولو ضمن حصّة الفقراء في الموضعين صحّ في الجميع .
هامش
( 1 ) . في « أ » : ويلزمه .
( 2 ) . في « أ » : « والأولوية » وهو مصحّف .
( 3 ) . في « أ » : جميع ثمرة .