وهل يتعدّى ( ذلك ) « 1 » إلى بقيّة الأمتعة ؟ احتمال ، والأشبه القرعة .
ولو أودعه واحد درهمين وآخر درهما ، ثمّ امتزجا لا عن تفريط ، وتلف أحدهما ، وتناكرا في التالف ، فلصاحب الدّرهمين درهم ونصف ، وللآخر نصف .
وكذا لو كان معهما درهمان ، فادّعاهما أحدهما وادّعى الآخر درهما .
ولو ادّعى عينا « 2 » فأنكر ، ثمّ صالحه على بعضها جاز .
الفصل الثالث في تزاحم الحقوق
أمّا الطرق النافذة فالناس فيها شرع ، فيجوز إحداث الروشن ، والسّاباط ، والأجنحة ، إلّا أن يضرّ بالمارّة أو يظلم الطريق بها ، ويجوز استيعاب الطريق بها ، وفتح الأبواب ، ونصب الميازيب ، دون بناء الدّكّة ومربط « 3 » الدابّة .
وأمّا المرفوعة فهي ملك لأربابها لا يجوز إحداث روشن ولا جناح ولا غيره إلّا بإذنهم ، فلو أحدث بغير إذن جاز لكلّ من له عليه استطراق إزالته ولا ضمان ، ولهم الرجوع في الإذن ، ولا فتح باب أدخل من بابه للاستطراق وغيره ، وان سدّ بابه .
ويجوز إخراج بابه وإن لم يسدّ الأوّل ، ولو سدّه جاز العود إليه ، ويتشارك
هامش
( 1 ) . ما بين القوسين يوجد في « أ » .
( 2 ) . في النسخ الّتي بأيدينا « عيبا » ولعلّه مصحّف .
( 3 ) . في « ب » و « ج » : وربط .