[ المقصد ] الأوّل : في أحكام الكفّار وفيه مباحث :
[ المبحث ] الأوّل : في كيفيّة القتال
يبدأ بقتال الأقرب إلّا مع خطر الأبعد ، ولا يجوز القتال إلّا بعد الدّعاء إلى محاسن الإسلام ، ولا يتولّاه إلّا الإمام أو نائبه ، ويسقط فيمن عرفها .
ولا يجوز الفرار إذا بلغ العدوّ الضّعف أو أقلّ ، ولو غلب الهلاك إلّا متحرّفا لقتال أو متحيزا إلى فئة ، كثيرة كانت أو قليلة ، بعيدة أو قريبة ، وإن زاد على الضّعف جاز الفرار .
ويستحبّ الثّبات إذا ظنّ السّلامة ، ولو ظنّ العطب وجب الانصراف .
والمعتبر العدد ، فيجوز فرار مائة بطل من مائتي ضعيف وواحد ، ولا يجوز فرار مائة ضعيف من مائة بطل . « 1 »
ولو انفرد اثنان من المشركين بواحد جاز الفرار ، ويجوز القتال بكلّ ما
هامش
( 1 ) . في « أ » : « من مأتي بطل » والصحيح ما في المتن .