الصدقة به ، ولو عجز ذبحه أو نحره مكانه ، وأعلمه ، ويجوز إبداله ما لم يشعره أو يقلّده ، والتصرف فيه وإن أشعره أو قلّده ، وشرب لبنه ما لم يضرّ « 1 » به أو بولده .
ولو انكسر جاز بيعه ، وتستحبّ الصدقة بثمنه أو إقامة بدله ، ولو هلك لم يجب بدله إلّا إذا كان مضمونا .
ولو ضلّ فأقام بدله ثمّ وجده ، ذبحه دون بدله ، ولو وجده بعد « 2 » ذبح البدل استحبّ ذبحه .
ولو ضلّ فذبح عن صاحبه أجزأ إن ذبح في محلّه .
ويستحبّ الأكل منه ، وهديّة ثلثه ، والصدقة بثلثه .
الفصل الثالث : في الأضحية
وهي سنّة مؤكّدة ، ويجزئ عنها الهدي الواجب ، والجمع أفضل ، ويختصّ بالنّعم ، ولا يجزئ إلّا الثنيّ من الإبل والبقر والغنم ، ويجزئ الجذع من الضأن .
ويستحبّ الإناث من الإبل والبقر والذكران من الغنم .
وتكره التضحية بالثور ، والجاموس ، والخصيّ ، والموجوء .
ويستحبّ فيها صفات الهدي ، فإن لم يجدها تصدّق بثمنها .
ولو اختلف جمع الأعلى والأوسط والأدون ، وتصدّق بثلث الجميع .
ووقتها بمنى يوم النحر وثلاثة بعده ، وفي الأمصار يوم النحر ويومان بعده ، ولو خرج وقتها فاتت ، ولا تختصّ بمكان .
هامش
( 1 ) . في « أ » : ما لم يتضرّر .
( 2 ) . في « أ » : « وقد » .