والمكروه : صوم عرفة مع الضّعف عن الدعاء أو الشك وهو أن يرى الهلال من لا تقبل شهادته ، وصوم النافلة للمدعو إلى طعام ، وللمسافر إلّا بالمدينة ثلاثة أيّام للحاجة ، وللولد بغير إذن أبيه ، والضّيف بغير إذن مضيفه .
ويكره لمن أبيح له الإفطار الجماع والتملي من الطعام والشراب .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 201
مساهمون: شمس الدين محمد الحلي
ص٢٠١