تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
وهو لغة الإمساك ، وشرعا الإمساك عن المفطرات نهارا مع النيّة ، والنظر في مقاصد :

الأوّل : في ركنه وهو اثنان :

[ الركن ] الأوّل : النيّة

ويكفي في المتعيّن الواجب والمندوب القصد إلى الصّوم لوجوبه أو ندبه قربة إلى اللّه تعالى ، ويجب التعيين « 1 » في غيره ، وهو القصد إلى صوم خاصّ كالكفّارة ، وتبطل لو ذهل عنه . ووقتها ليلا ، وتتضيّق عند أوّل جزء من الصّوم « 2 » ، وتبطل بتركها عمدا ، ولا تجب الكفّارة ، ويمتدّ وقتها للناسي وجاهل الوجوب ومن تجدّد عزمه إلى الزّوال ، ولا تمتدّ نيّة النّفل بامتداد النهار ، ولا يجب تجديدها بعد المنافي . ويشترط الجزم فلو ردّد نيّته بين الواجب والندب ، أو نوى ليلة الشك
هامش
( 1 ) . في « ب » و « ج » : ويجب التعيّن . ( 2 ) . في « أ » : جزء منه .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 189 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري