وهي التّبرع بالشّيء قربة إلى اللّه تعالى ، ولا تختصّ بمحلّ ولا نصاب ولا قدر .
ويشترط الإيجاب والقبول والقبض بإذن المالك ، والقربة ، ولا يصحّ الرجوع فيها مطلقا ، والتوسعة على العيال من أفضل الصدقة ، وأفضلها على القرابة ، ثمّ الإخوان .
فالمطلقة الدرهم بعشرة ، وعلى ذي العاهة بسبعين ، وعلى القريب بسبعمائة ، وعلى العالم بتسعة آلاف ، وعلى الميت بسبعين ألفا ، وصدقة السّرّ بسبعين .
والمتّهم يعلن بها .
وتجوز على الهاشميّ والذمّي مطلقا ، وتحرم على الناصب .
وتستحبّ بالمحبوب .
وفائدتها في الآخرة الثواب وفي الدنيا تدفع سبعين بابا من السوء ، كميتة السوء ، والحرق ، والغرق ، والهدم ، والجنون ، وتدفع الظّلوم ، وتشفي المريض .
ويستحبّ أن يعطى السائل بيده ، ويؤمر بالدعاء له ، ويتنزّل بها الرزق ، وتدفع شرّ يومها وشرّ ليلها ، وتعيذ المسافر من الوعثاء ، وتقضي الدين ، وتزيد المال ، وتخلف بالبركة .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 179
مساهمون: شمس الدين محمد الحلي
ص١٧٩