الخمس ، ولو أطلق وجبت ركعتان ، ولا تجزئ الفريضة ، وفي إجزاء الركعة توقّف .
ولو قيّده بركعة انعقد .
ويصحّ نذر الفريضة والنافلة ، وتجب الهيئة والعدد والوقت في المؤقّتة دون التعقيب وصلاة الليل الثماني .
ولو نذر هيئة في غير وقتها أو عند عدم سببها ، كالكسوف والاستسقاء بطلت .
ولو نذر صلاة مقيّدة بمرجوح كالنافلة إلى غير القبلة لم ينعقد القيد .
وحكم اليمين والعهد كالنذر .
وفي اشتراط خلوّه من صلاة واجبة توقّف .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 147
مساهمون: شمس الدين محمد الحلي
ص١٤٧