ولو عجز عن القراءة أصلا كبّر اللّه وهلّله وسبّحه بقدرها ، مع اشتغاله بالتعلّم .
ولا يجوز الذكر بالترجمة إلّا مع العجز ، ولا عوض للسورة ، بل يقرأ ما يحسن منها ، فإن لم يحسن شيئا صلّى بالحمد في آخر الوقت ، ويشتغل بالتعليم .
والأخرس يعقد قلبه بها ، ويحرّك لسانه .
ويجب إخراج الحروف من مخارجها ، فيصلح الألثغ وشبهه لسانه مع الإمكان ، والبدأة بالحمد .
والجهر في الصّبح وأولتي العشاءين ، وحدّه إسماع القريب ، والإخفات في البواقي ، وحدّه إسماع نفسه تحقيقا أو تقديرا ، ولا جهر على النّساء ، ولو جهرت ولم يسمعها أجنبي جاز ، وكذا الخنثى .
ويحرم الترجيع وما يفوت الوقت بقراءته ، والقرآن والعزيمة في الفريضة ، فلو قرأها ناسيا عدل إلّا أن يتجاوز محلّ السّجود ، ويجوز في النافلة ، ويسجد ثمّ ينهض فيتمّ ، وإن كان أخيرا قام ثمّ قرأ الحمد ، ليركع عن قراءة .
و « الضحى » و « ألم نشرح » سورة واحدة ، وكذا « الفيل » و « لإيلاف » ، وتجب إعادة البسملة بينهما .
ويجوز الانتقال من سورة إلى أخرى إلّا أن يتجاوز النصف إلّا من التوحيد والجحد ، إلّا إلى الجمعة والمنافقين في ظهري الجمعة ، وينتقل مطلقا من نسي باقي السورة ، وإذا انتقل أعاد البسملة .
ويتخيّر في الثالثة والرابعة بين الحمد والتسبيح ، وهو « سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلّا اللّه واللّه أكبر » مرّة أو ثلاثا .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 109
مساهمون: شمس الدين محمد الحلي
ص١٠٩