پرش به محتوای اصلی

إيضاح ترددات الشرائع — صفحه 121

پدیدآورندگان:

ص۱۲۱
فرد أحدهما ثبت للآخر حصته . ومنع المتأخر من ذلك ، نظرا إلى أن الشفعة تابعة لثبوت الابتياع ، وحيث لا ثبوت فلا شفعة ، وذكر بعد ذلك كلاما طويلا لا فائدة في ايراده ، وهو مذهب أبي العباس ، والمصنف تردد في ذلك ، ومنشأ تردده النظر إلى الوجهين ، فإنهما قويان .
إيضاح ترددات الشرائع — صفحه 121 | سيد مهدى رجائى / نجم الدين جعفر بن الزهدري الحلي