لو غزا جماعة على فرس واحدة بالتناوب 353
يسهم للفارس سهمان ولا فرق بين الفرس العتيق وغيره 353
لو غزا على غير الخيل هل يسهم له ؟ 356
هل يسهم للخيل مع حضورها الوقعة ؟ 358
لو كانت الغنيمة من فتح حصن أو مدينة 358
لو حاربوا في السفن وفيهم الرجّالة وأصحاب الخيل 359
ينبغي للإمام أن يتعاهد خيل المجاهدين 359
هل يسهم للمريض ؟ 361
لو نكس الفرس بصاحبه هل يسهم له ؟ 361
إذا دخل دار الحرب فارسا ثمّ ذهب فرسه هل يسهم له ؟ 362
لو دخل دار الحرب راجلا 362
لو دخل الحرب فارسا فمات فرسه 363
من مات من الغزاة أو قتل 364
هل يجوز تفضيل بعض الغانمين في القسمة ؟ 365
إذا قال الإمام : من أخذ شيئا فهو له 367
الغنيمة تستحقّ بالحضور قبل القسمة 368
إذا لحق الأسير بالمسلمين هل يسهم له ؟ 370
إذا دخل قوم تجار أو صنّاع مع المجاهدين دار الحرب 371
الجيش إذا خرج من بلد غازيا وبعث الإمام منه سريّة 373
لو بعث الإمام سريّة وهو مقيم ببلد الإسلام 375
لو بعث سريّتين وهو مقيم ببلده 375
لو بعث الأمير لمصلحة الجيش رسولا أو دليلا 375
لو غنم أهل الكتاب هل تكون غنيمتهم للإمام ؟ 376
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 489
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٨٩