لو اشترط جارية معيّنة من القلعة ثمّ فتحت القلعة 279
لو فتحت القلعة عنوة أو صلحا ولم تكن الجارية داخلة في الهدنة 280
لو كان الجعالة جارية فماتت قبل الظفر أو بعده 281
لو كتب بعض المسلمين إلى المشركين بخبر الإمام ، هل يقتل بذلك أم لا ؟ 282
لو بعث الإمام أو نائبه سريّة تغير على العدوّ ويجعل لهم الربع 283
هل يجوز له أن ينفّل أكثر من الثلث أو الربع ؟ 286
لو شرط الإمام زيادة على الثلث 287
لو قال الأمير : من طلع هذا الحصن . . . فله كذا 288
هل النفل يختصّ بنوع من المال ؟ 289
لو نزل الإمام والجيش في قرية ومعهم الدوابّ ومنع الناس من جمعهم الكسل 290
لو بعث سريّة ونفّلها الثلث أو الربع 290
لو بعث الإمام سريّة عليهم أمير ، ونفّلهم بالثلث بعد الخمس 291
لو بعث أمير السريّة سريّة من سريته ونفّل لهم أقلّ من النفل الأوّل 292
لو فقد رجل من السريّة وقام بعض لطلبه وبعضهم ذهب حتّى أصاب الغنائم ، ثمّ رجعوا إلى أصحابهم ووجدوا المفقود هل كلّهم شركاء في النفل ؟ 292
لو قال الإمام : من أخذ شيئا فهو له 293
لو بعث سريّتين : إحداهما يمنة ، والأخرى يسرة 293
لو بعث الإمام سريّة ونفّلهم الربع 294
هل يصحّ التنفيل المجهول 295
من أصاب ذهبا أو فضّة هل هو له ؟ 296
لو ظهر مشرك على سور الحصن يقاتل المسلمين 297
لو قال الأمير : من دخل من باب هذه المدينة فله ألف درهم 298
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 485
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٨٥