وأمرني أن أضع على الدهاقين الذين يركبون البراذين ويتختمون 258
وأمرني أن أضع على كلّ جريب زرع غليظ درهما ونصفا 258
وأمّن عمر بن الخطاب هرمزان بعد الأسر 133
والأنفال للّه وللرسول ، فما كان للّه فهو للرسول يضعه حيث يحبّ 261
وأيّما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعملوها فهم أحقّ بها 263
وبارز شبر بن علقمة إسوارا فقتله 109
وجهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها وعشيرته 11
والذي نفسي بيده غدوة في سبيل اللّه أو روحة خير من الدنيا وما فيها 12
وفادى أسارى بدر وكانوا ثلاثة وسبعين 205 - 206
والفرس جعل لها النبيّ صلّى اللّه عليه وآله سهما 352
وفرض الحجّ في السنة السادسة 10
وفوق كلّ عقوق عقوق 14
وكفّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أبا حذيفة بن عتبة عن قتل أبيه 42
وكلّ أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ولكن صولحوا عليها 262
ولا تحرقوا النخل ولا تغرقوه بالماء ولا تقطعوا شجرة مثمرة 89
ولا تعقرنّ شجرا مثمرا ولا دابة عجماء ولا شاة إلّا لمأكلة 91
ولا تعقروا من البهائم ما يؤكل لحمه إلّا ما لا بدّ لكم من أكله 83 ، 91 ، 93 ، 179 ، 180 ، 181
ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تحرقوا زرعا ؛ لأنّكم لا تدرون لعلّكم تحتاجون إليه 179
واللّه لأن أكون أنا أفتيه بهذا أحبّ إليّ من أن يكون لي 195
واللّه ما الشهداء إلّا شيعتنا ولو ماتوا على فرشهم 50
وليس لمن قاتل شيء من الأرضين 261
وليس لنا فيه غير سهمين : سهم الرسول وسهم القربى 265
وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبّله بالذي يرى 256
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 441
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٤١