احتجّ أحمد : بأنّ القبض لم يكمل ؛ لأنّ المال في دار الحرب غير محرز ، وكونه على خطر من العدوّ « 1 » .
والجواب : الحرز ليس شرطا في المبيع « 2 » .
السابع : إذا قسّمت الغنائم في دار الحرب ،
جاز لكلّ من أخذ سهمه التصرّف فيه كيف شاء بالبيع وغيره ، فلو باع بعضهم شيئا فغلب المشتري عليه ، لم يضمنه البائع على ما تقدّم « 3 » .
ولأحمد روايتان « 4 » ، وقد سلف البحث معه « 5 » .
الثامن : يجوز لأمير الجيش أن يشتري من مال الغنيمة شيئا ،
قبل القسمة وبعده .
وقال أحمد : ليس له ذلك ؛ لأنّه يحابى « 6 » . وليس بمعتمد ؛ لأنّه يندفع الخيال بأخذه بالقيمة العدل .
هامش
( 1 ) المغني 10 : 491 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 518 .
( 2 ) كثير من النسخ : البيع .
( 3 ) يراجع : ص 200 .
( 4 ) المغني 10 : 492 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 518 ، الكافي لابن قدامة 4 : 236 ، الفروع في فقه أحمد 3 : 447 ، الإنصاف 4 : 182 .
( 5 ) يراجع : ص 200 .
( 6 ) المغني 10 : 493 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 519 ، الكافي لابن قدامة 4 : 236 ، الفروع في فقه أحمد 3 : 447 ، الإنصاف 4 : 163 .