[ البحث ] الأوّل في الجواز
مسألة : عقد الأمان : عبارة عن ترك القتال إجابة لسؤال الكفّار بالإمهال ،
وهو جائز إجماعا .
قال اللّه تعالى :
وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ
« 1 » .
وروى الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أنّه أمّن المشركين يوم الحديبيّة وعقد « 2 » معهم الصلح « 3 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن السكونيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : قلت : ما معنى قول النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : « يسعى بذمّتهم أدناهم » ؟ قال :
« لو أنّ جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين فأشرف رجل ، فقال :
أعطوني الأمان حتّى ألقى صاحبكم فأناظره « 4 » فأعطاه الأمان أدناهم ، وجب على أفضلهم الوفاء به » « 5 » .
هامش
( 1 ) التوبة ( 9 ) : 6 .
( 2 ) كثير من النسخ : وقصد .
( 3 ) صحيح مسلم 3 : 1409 الحديث 1783 ، سنن أبي داود 3 : 85 الحديث 2765 ، مسند أحمد 1 :
342 وج 4 : 86 ، 87 ، سنن البيهقيّ 9 : 218 .
( 4 ) في النسخ : « فأنظره » وما أثبتناه من المصدر .
( 5 ) التهذيب 6 : 140 الحديث 234 ، الوسائل 11 : 49 الباب 20 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 1 .