والشيخ الفاني والمرأة والولدان » « 1 » .
وكذا الشيوخ والصبيان ؛ لما تقدّم « 2 » ، ولما رواه السكونيّ عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام [ قال ] « 3 » : « إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله قال : اقتلوا المشركين واستحيوا شيوخهم وصبيانهم » « 4 » .
أمّا مع الضرورة إلى قتل النساء ، فإنّه جائز ، فإنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله قتل يوم قريظة امرأة ألقت رحى على محمود بن مسلمة « 5 » . « 6 » ووقف على امرأة مقتولة ، فقال : « ما بالها قتلت وهي لا تقاتل » « 7 » .
الخامس : المريض يقتل إذا كان بحالة لو كان صحيحا لقاتل ؛
لأنّ ذلك بمنزلة الإجهاز على الجريح ، أمّا لو آيس من برئه ، فالوجه : أنّه يكون بمنزلة الزّمن ؛ لأنّه لا يخاف منه أن يصير إلى حال يقاتل فيها .
السادس : الفلّاح الذي لا يقاتل يقتل أيضا ؛
لأنّه يمكنه القتال ؛ ولأنّه « 8 » يطلب
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 28 الحديث 6 ، التهذيب 6 : 156 الحديث 277 ، الوسائل 11 : 47 الباب 18 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 1 .
( 2 ) يراجع : ص 98 و 101 .
( 3 ) أثبتناها من التهذيب .
( 4 ) التهذيب 6 : 142 الحديث 241 ، الوسائل 11 : 48 الباب 18 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 2 .
( 5 ) محمود بن مسلمة بن خالد بن عديّ . . . الأنصاريّ ، شهد أحدا والخندق والحديبيّة وخيبر وقتل بها ، كان أوّل ما فتح من حصون خيبر حصن ناعم وعنده قتل محمود بن مسلمة ، ألقيت عليه رحى منه فقتلته وذلك سنة ستّ من الهجرة .
أسد الغابة 4 : 333 - 334 ، الإصابة 3 : 387 .
( 6 ) المغني 10 : 534 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 392 ، سنن البيهقي 9 : 82
( 7 ) بهذا اللفظ ينظر : المغنى 10 : 535 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 329 وبتفاوت يسير ، ينظر :
سنن أبي داود 3 : 53 الحديث 2669 ، سنن ابن ماجة 2 : 948 الحديث 2842 ، مسند أحمد 4 : 178 ، المعجم الكبير للطبرانيّ 4 : 10 الحديث 3489 ، مسند أبي يعلى 3 : 115 الحديث 1546 .
( 8 ) كثير من النسخ : لأنّه .