لا ، هي على إحرامها 78
لا يتمّ حجّه ( محرم سكر وشهد المناسك . . . أيتمّ حجّة على سكره ؟ ) 101
لا يجوز ذلك ( أيجزئ كلّ واحد . . . عن حجّة الإسلام أم لا ؟ ) 113
لا يحجّ حتّى يختتن ( أيحجّ أو يختتن ؟ قال : ) 235
لا يصلح إلّا وهو على وضوء 243
لا يقتل ولكن لا يطعم ولا يسقى ، ولا يبايع ولا يؤوى ، حتّى يخرج من الحرم 212
لا يكون الإتمام إلّا أن تجمع على إقامة عشرة أيّام ، وصلّ النوافل ما شئت 219
لا يكون عمرتان في سنة 200
لا يلبّي ، إلّا من كان حاجّا أو معتمرا 48 ، 49
لا ينام في مسجدي أحد ولا يجنب فيه [ أحد ] 268
لا ينبغي 110
لا ينبغي ( عن امرأة صرورة حجّت قال : ) 109
لا ينبغي لأحد أن يرفع بناء فوق الكعبة 214
لا ينبغي لأهل مكّة أن يلبسوا القميص ، وأن يتشبّهوا بالمحرمين شعثا غبرا 227
لا ينبغي للرجل أن يقيم بمكّة سنة 229
لأنّ حقّ الحسين عليه السلام فريضة من اللّه واجبة على كلّ مسلم 291
لأنّ القوم زاروا اللّه تعالى وهم في ضيافته ، ولم يجمل بمضيف أن يصوم أضيافه 247
لأنّ الكعبة بيته والحرم بابه ، فلمّا قصدوه وافدين ، وقفهم بالباب يتضرّعون 247
لأنّ الناس يحطم بعضهم بعضا ( سألته لم سمّي الحطيم ؟ ) 248
لأنّه إنّما أحرم لذلك 198
لأنّه لمّا أذن لهم بالدخول وقفهم بالحجاب الثاني ، فلمّا طال تضرّعهم بها أذن لهم 247
لأنّه وضعها في غير مواضعها ؛ لأنّها لأهل الولاية ، وأمّا الصلاة والحجّ والصيام 100
اللقطة لقطتان : لقطة الحرم تعرّف سنة ، فإن وجدت لها طالبا ، وإلّا تصدّقت بها ، ولقطة غيرها
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 349
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٤٩