تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
لا ، هي على إحرامها 78 لا يتمّ حجّه ( محرم سكر وشهد المناسك . . . أيتمّ حجّة على سكره ؟ ) 101 لا يجوز ذلك ( أيجزئ كلّ واحد . . . عن حجّة الإسلام أم لا ؟ ) 113 لا يحجّ حتّى يختتن ( أيحجّ أو يختتن ؟ قال : ) 235 لا يصلح إلّا وهو على وضوء 243 لا يقتل ولكن لا يطعم ولا يسقى ، ولا يبايع ولا يؤوى ، حتّى يخرج من الحرم 212 لا يكون الإتمام إلّا أن تجمع على إقامة عشرة أيّام ، وصلّ النوافل ما شئت 219 لا يكون عمرتان في سنة 200 لا يلبّي ، إلّا من كان حاجّا أو معتمرا 48 ، 49 لا ينام في مسجدي أحد ولا يجنب فيه [ أحد ] 268 لا ينبغي 110 لا ينبغي ( عن امرأة صرورة حجّت قال : ) 109 لا ينبغي لأحد أن يرفع بناء فوق الكعبة 214 لا ينبغي لأهل مكّة أن يلبسوا القميص ، وأن يتشبّهوا بالمحرمين شعثا غبرا 227 لا ينبغي للرجل أن يقيم بمكّة سنة 229 لأنّ حقّ الحسين عليه السلام فريضة من اللّه واجبة على كلّ مسلم 291 لأنّ القوم زاروا اللّه تعالى وهم في ضيافته ، ولم يجمل بمضيف أن يصوم أضيافه 247 لأنّ الكعبة بيته والحرم بابه ، فلمّا قصدوه وافدين ، وقفهم بالباب يتضرّعون 247 لأنّ الناس يحطم بعضهم بعضا ( سألته لم سمّي الحطيم ؟ ) 248 لأنّه إنّما أحرم لذلك 198 لأنّه لمّا أذن لهم بالدخول وقفهم بالحجاب الثاني ، فلمّا طال تضرّعهم بها أذن لهم 247 لأنّه وضعها في غير مواضعها ؛ لأنّها لأهل الولاية ، وأمّا الصلاة والحجّ والصيام 100 اللقطة لقطتان : لقطة الحرم تعرّف سنة ، فإن وجدت لها طالبا ، وإلّا تصدّقت بها ، ولقطة غيرها