لو أغلق على غير الحمام من أنواع الصيود 366
لو نفّر حمام الحرم 366
إذا أوقد جماعة نارا فوقع فيها طائر 366
هل الجزاء يجب في الصيد ؟ 367
لو رمى صيدا فقتل الصيد بتحرّكه آخر ، أو فرخا 368
إذا وطئ بعيره أو دابّته صيدا فقتله 368
إذا كان راكبا عليها سائرا 368
لو انفلتت فأتلفت صيدا 369
لو نصب المحرم شبكة أو حفر بئرا فوقع فيها صيد 369
لو نصب شبكة قبل إحرامه فوقع فيها صيد بعد إحرامه 369
لو جرح صيدا فتحامل فوقع في شيء تلف به 369
لو سكن في مكان وأمن من نفوره ثمّ تلف 370
إذا نتف المحرم ريش طير أو جرحه 370
لو أمسك صيدا له طفل فتلف بإمساكه 371
لو أغرى المحرم كلبا على صيد فقتله 371
لو نفّر صيد فهلك بمصادمة شيء 371
لو وقع الصيد في شبكة أو حبالة فأراد تخليصه فتلف 371
لو أمر المحرم عبده المحلّ بقتل الصيد ، فقتله 371
لو كان الغلام محرما بإذن سيّده وقتل صيدا بغير إذن مالكه 372
المطلب الخامس : في اللواحق
كفّارة قتل الصيد إذا كان مثليّا 373
لو كان الصيد لا مثل له 373
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 539
مساهمون: العلامة الحلي
ص٥٣٩