تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩
لو أغلق على غير الحمام من أنواع الصيود 366 لو نفّر حمام الحرم 366 إذا أوقد جماعة نارا فوقع فيها طائر 366 هل الجزاء يجب في الصيد ؟ 367 لو رمى صيدا فقتل الصيد بتحرّكه آخر ، أو فرخا 368 إذا وطئ بعيره أو دابّته صيدا فقتله 368 إذا كان راكبا عليها سائرا 368 لو انفلتت فأتلفت صيدا 369 لو نصب المحرم شبكة أو حفر بئرا فوقع فيها صيد 369 لو نصب شبكة قبل إحرامه فوقع فيها صيد بعد إحرامه 369 لو جرح صيدا فتحامل فوقع في شيء تلف به 369 لو سكن في مكان وأمن من نفوره ثمّ تلف 370 إذا نتف المحرم ريش طير أو جرحه 370 لو أمسك صيدا له طفل فتلف بإمساكه 371 لو أغرى المحرم كلبا على صيد فقتله 371 لو نفّر صيد فهلك بمصادمة شيء 371 لو وقع الصيد في شبكة أو حبالة فأراد تخليصه فتلف 371 لو أمر المحرم عبده المحلّ بقتل الصيد ، فقتله 371 لو كان الغلام محرما بإذن سيّده وقتل صيدا بغير إذن مالكه 372 المطلب الخامس : في اللواحق كفّارة قتل الصيد إذا كان مثليّا 373 لو كان الصيد لا مثل له 373