في ذلك .
روى الجمهور عن عليّ بن أبي طالب عليه السلام وأسامة بن زيد أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله دفع حين غربت الشمس « 1 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « فأفاض رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله بعد غروب الشمس » « 2 » .
وعن يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : متى نفيض « 3 » من عرفات ؟ قال : « إذا ذهبت الحمرة من هاهنا » وأشار بيده إلى المشرق وإلى مطلع الشمس « 4 » .
مسألة : ولو لم يتمكّن من الوقوف بعرفة نهارا وأمكنه أن يقف بها ليلا ولو كان قليلا إلى أن يطلع الفجر أو قبله ، وجب عليه
، وأجزأه إذا أدرك المشعر قبل طلوع الشمس يوم النحر ولا نعلم في ذلك خلافا .
روى الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : « وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تمّ حجّه وقضى تفثه » « 5 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن الحلبيّ ، عن أبي
هامش
( 1 ) سنن أبي داود 2 : 190 الحديث 1922 ، سنن الترمذيّ 3 : 232 الحديث 885 .
( 2 ) التهذيب 5 : 186 الحديث 619 ، الوسائل 10 : 29 الباب 22 من أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة الحديث 1 .
( 3 ) كثير من النسخ : يفيض ، وفي المصادر : تفيض .
( 4 ) التهذيب 5 : 186 الحديث 618 ، الوسائل 10 : 29 الباب 22 من أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة الحديث 2 .
( 5 ) سنن أبي داود 2 : 196 الحديث 1950 ، سنن الترمذيّ 3 : 238 الحديث 891 ، سنن ابن ماجة 2 : 1004 الحديث 3016 ، سنن الدارميّ 2 : 59 ، مسند أحمد 4 : 15 ، سنن الدارقطنيّ 2 : 239 الحديث 17 ، سنن البيهقيّ 5 : 116 ، كنز العمّال 5 : 64 الحديث 12067 ، مجمع الزوائد 3 : 254 .