يرسل فيطاف عنه فإن توفّي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليّه 368
يركبها غير مجهد ولا متعب ( أيركب هديه إن احتاج إليه ؟ ) 325
يرمي إذا أصبح مرّتين : مرّة لما فاته ، والأخرى ليومه الذي يصبح فيه 139 ، 397 ، 402
يرمي الجمار وهو راكب حتّى رماها كلّها 134
يرمي جمرة الأولى بثلاث والثانية بسبعة ويرمي جمرة العقبة بسبع 392
يرمى عنه ( عن المريض لا يستطيع أن يرمي الجمار ، فقال ) 396
يرمى عنه الجمار ( عن رجل أغمي عليه ، فقال ) 395
يرمى عنها وعن المبطون . ( عن امرأة سقطت من المحمل ) 396
يستحبّ أن يرمي الجمار على طهر 133
يستحبّ للرجل والمرأة أن لا يخرجا من مكّة حتّى يشتريا بدرهم تمرا يتصدّقان به 440
يستحبّ للصرورة أن يطأ المشعر الحرام وأن يدخل البيت 86
يشتري مكانه آخر . . . إن كانا جميعا قائمين ( عن رجل اشترى كبشا فهلك منه ) 251
يشتري هديا فينحره ويكون صيامه الذي صامه نافلة له 231
يشتريها فإذا اشترى ، باع الأولى ولا أدري شاة قال أو بقرة 196
يصوم الأيّام التي قال اللّه تعالى 217
يصوم أيّام منى فإن فاته ذلك ، صام صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك 220
يصوم ثلاثة أيّام ، ( عن رجل تمتّع فلم يجد هديا ، قال ) 210 ، 220
يصوم ثلاثة أيّام بعد التشريق 206
يصوم ثلاثة أيّام بمكّة وسبعة إذا رجع إلى أهله 212
يصوم ثلاثة أيّام في الحجّ ، يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة 207 ، 232
يصوم ثلاثة أيّام في الطريق إن شاء ، وإن شاء صام عشرة في أهله 216
يصوم يوما آخر بعد أيّام التشريق 208 ، 214
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 497
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٩٧