فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصلّ الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين 37 - 38
فأمره النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أن يبتاع سبع شياه فيذبحهنّ 234
فإذا مررت بوادي محسّر وهو واد عظيم بين جمع ومنى فاسع فيه 110
فإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها 124
فإن ظنّ أن يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفات 51 ، 55
فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحجّ فليجعلها عمرة مفردة 51 ، 100
فإن وجدت سعة فاهدر ، وإن لم تجد سعة فصم ثلاثة أيّام في الحجّ 163
فتلت قلائد هدي النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ثمّ أشعرها وقلّدها 269
فخطب الناس ثمّ أذّن بلال وأقام 27
فطاف الذين أهلّوا بالعمرة وبين الصفا والمروة ثمّ حلّوا ثمّ طافوا طوافا آخر 364
فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحّون 62
فعرفات كلّها موقف وما قرب من الجبل فهو أفضل 47 - 48
فقال الحكم : عند زوال الشمس ( ما حدّ رمي الجمار ؟ ) 385
فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمي والرجل كذلك 400
فلمّا أضاء له النهار أفاض حتّى انتهى إلى منى ونحر عليّ عليه السّلام 143
فليتسحّر ليلة الحصبة ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده 207 ، 232
فليرجع إلى منى حتّى يحلق شعره بها أو يقصّر وعلى الصرورة أن يحلق 336 - 337
فليرجع فليرم كلّ واحدة بحصاة 393
فليرمها في اليوم الثالث لما فاته ولما يجب عليه في يومه 140 ، 397
فليصم ثلاثة أيّام ليس فيها أيّام التشريق ولكن يقيم بمكّة حتّى يصومها 220
فليصم عن كلّ صبيّ وليّه 165
فليصم قبل يوم التروية ويوم التروية ويوم عرفة 206
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 478
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٧٨