الأنثى أحبّ إلى من الخصيّ 200 ، 297
انزعوا بني عبد المطّلب فلو لا أن يغلبكم الناس 14
انظروا إلى الثمن الأوّل والثاني والثالث فاجمعوا ثمّ تصدّقوا بمثل ثلثه 311
انقضي رأسك وامتشطي وأهلّي بالحجّ ودعي العمرة 156
إن احتاج إلى ظهر ركبها من غير أن يعنف عليها 255
إن أخذته من الحرم أجزأك ، وإن أخذته من غير الحرم ، لم يجزئك 119
إن أقام بمكّة حتّى يخرج منها حاجّا ، فقد وجب الهدي 159
إن زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح إلّا وهو بمنى ، وإن زار بعد نصف الليل 373
إن شاء أقام بمكّة ، وإن شاء رجع إلى الناس بمنى 101
إن شاء صامها في الطريق ، وإن شاء إذا رجع إلى أهله 207
إن شئت فاذبح عنه ، وإن شئت فمره فليصم 161
إن شئت من رحلك ، وإن شئت من الكعبة . . . ( من أين أهلّ بالحجّ ؟ ) 17
إن ظنّ أنّه يأتي عرفات فيقف قليلا ثمّ يدرك جمعا 100
إن ظنّ أن يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس ، فليأت عرفات 100
إن فعل فهو أفضل ، وإن لم يفعل فليس عليه شيء 276
إن كان أتاها نهارا فبات فيها حتّى أصبح ، فعليه دم يهريقه 375
إن كان أوثقها في رحله فضاعت ، فقد أجزأت عنه 248
إن كان تطوّعا فليس عليه غيره ، وإن كان جزاءا أو نذرا فعليه بدله 243
إن كان تطوّعا فلينحره . . . ( عن الهدي إذا عطب ؟ ) 244
إن كان جاهلا ، فلا شيء عليه ، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر ، فعليه دم شاة 90
إن كان ذبح فهو خير له ، وإن لم يذبح فليس عليه شيء 276
إن كان ذكرا فعن واحد ، وإن كان أنثى فعن . . . ( كم يجزئ في الضحيّة ؟ ) 239
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 460
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٦٠