وقال الشافعيّ : لو أخلّ بحصاة واحدة ، بطل الترتيب ووجبت الإعادة على ما يحصل معه الترتيب « 1 » .
لنا : أنّ الأكثر يقوم مقام الشيء مع النسيان .
ويدلّ عليه : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل رمى جمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع والثالثة بسبع ، قال : « يعيد ويرميهنّ جميعا بسبع سبع » [ قلت : ] « 2 » فإن رمى الأولى بأربع والثانية بثلاث والثالثة بسبع ؟ قال : « يرمي جمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع ، ويرمي جمرة العقبة بسبع » قلت : فإنّه رمى الجمرة الأولى بأربع والثانية بأربع والثالثة بسبع ، قال :
« يعيد فيرمي الأولى بثلاث ، والثانية بثلاث ، ولا يعيد على الثالثة » « 3 » .
وعن عليّ بن أسباط ، قال : قال أبو الحسن عليه السلام : « إذا رمى الرجل الجمار أقلّ من أربع « 4 » لم يجزئه ، أعاد [ عليها ] « 5 » وأعاد على ما بعدها وإن كان قد أتمّ ما بعدها ، وإذا رمى شيئا منها أربعا ، بنى عليها ، ولم يعد على ما بعدها إن كان قد أتمّ رميه » « 6 » .
فروع :
الأوّل : لو رمى ستّ حصيات فضاعت منهنّ واحدة ، فليعدها
وإن كان من الغد
هامش
( 1 ) الأمّ 2 : 213 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 230 ، المجموع 8 : 239 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 405 ، مغني المحتاج 1 : 507 .
( 2 ) أضفناها من المصدر .
( 3 ) التهذيب 5 : 265 الحديث 904 ، الوسائل 10 : 217 الباب 6 من أبواب العود إلى منى الحديث 2 .
( 4 ) في النسخ : أربعة ، وما أثبتناه من المصدر .
( 5 ) أضفناها من المصدر .
( 6 ) التهذيب 5 : 266 الحديث 905 ، الوسائل 10 : 217 الباب 6 من أبواب العود إلى منى الحديث 3 .