فروع :
الأوّل : طواف النساء واجب في الحجّ والعمرة المبتولة عند علمائنا أجمع
. أمّا وجوبه في الحجّ فقد تقدّم « 1 » .
وأمّا وجوبه في العمرة المبتولة ، فيدلّ عليه ما رواه الشيخ عن إسماعيل بن رياح « 2 » قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن مفرد العمرة ، عليه طواف النساء ؟
قال : « نعم » « 3 » .
وعن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عمر أو غيره ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « المعتمر يطوف ويسعى ويحلق » قال : « ولا بدّ له بعد الحلق من طواف آخر » « 4 » .
ولا يعارض ذلك ما رواه الشيخ عن أبي خالد مولى عليّ بن يقطين « 5 » ، قال :
سألت أبا الحسن عليه السلام عن مفرد العمرة ، عليه طواف النساء ؟ قال : « ليس عليه طواف النساء » « 6 » .
هامش
( 1 ) يراجع : ص 364 .
( 2 ) بعض النسخ : إسماعيل بن رباح ، وقد مرّ الاختلاف في اسم أبيه في الجزء الرابع ص 131 .
( 3 ) التهذيب 5 : 253 الحديث 858 ، الاستبصار 2 : 231 الحديث 801 ، الوسائل 9 : 495 الباب 82 من أبواب الطواف الحديث 8 .
( 4 ) التهذيب 5 : 254 الحديث 859 ، الاستبصار 2 : 231 الحديث 802 ، الوسائل 9 : 493 الباب 82 من أبواب الطواف الحديث 2 .
( 5 ) أبو خالد مولى عليّ بن يقطين ، روى عن أبي الحسن عليه السلام أنّه ليس على مفرد الحجّ طواف النساء ، ونقل المامقانيّ عن بعض : أنّ ذلك خلاف إجماعنا فكأنّه كان مخالفا أو ضعيف العقل سفيها ، ثمّ ردّه بقوله :
وهو غريب ، لعدم انحصار الحال في الأمرين حتّى يجرح في دين الرجل أو عقله بذلك ، ضرورة إمكان صدور ذلك من أبي الحسن عليه السلام تقيّة من غيره لا منه ، فلا ينافي كونه مؤمنا عاقلا ، نعم غاية ما ذكرناه خروج الرجل من برج الضعف إلى برج الجهالة .
تنقيح المقال 3 : 14 باب الكنى ، معجم رجال الحديث 21 : 143 .
( 6 ) التهذيب 5 : 254 الحديث 860 ، الاستبصار 2 : 232 الحديث 803 ، الوسائل 9 : 495 الباب 82 من أبواب الطواف الحديث 9 .