عن الحضانة « 1 » .
فإن رجّحنا الغني على الفقير وكانا معاً غنيّين إلّا أنّ أحدهما أكثر غنىً من الآخَر ، فللشافعيّة وجهان في تقديم أكثرهما مالًا « 2 » .
ب : أن يكون أحدهما بلديّاً والآخَر قرويّاً ، أو كان أحدهما بلديّاً أو قرويّاً والآخَر بدويّاً ، تساويا عند بعض علمائنا « 3 » ، ورجّح البلديّ على القرويّ ، والقرويّ على البدويّ ؛ لما فيه من حفظ نسبه وإمكان وصول قريبه إليه .
وللشافعيّة وجهان « 4 » .
ج : مَنْ ظهرت عدالته بالاختبار يُقدّم على المستور على خلافٍ بين علمائنا .
وللشافعيّة وجهان :
أحسنهما : إنّه يقدّم احتياطاً للصبي .
والثاني : يستويان ؛ لأنّ المستور لا يسلّم ثبوت المزيّة للآخَر ويقول :
لا أترك حقّي بجهلكم بحالي « 5 » .
د : الحُرّ أولى من العبد والمكاتَب وإن كان التقاطه بإذن السيّد ؛ لأنّه في نفسه ناقص ، وليست يدُ المكاتَب يدَ السيّد .
هامش
( 1 ) التهذيب - للبغوي - 4 : 572 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 383 ، روضة الطالبين 4 : 486 .
( 2 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 383 ، روضة الطالبين 4 : 486 .
( 3 ) لم نتحقّقه .
( 4 ) التهذيب - للبغوي - 4 : 572 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 387 - 388 ، روضة الطالبين 4 : 487 - 488 .
( 5 ) الوسيط 4 : 305 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 383 ، روضة الطالبين 4 : 486 .