لم يحصل في يده « 1 » .
وفيه نظر .
ب - لو دفع اللّقطة إلى الحاكم وترك التعريف والتملّك ثمّ ندم وأراد أن يُعرّف ويتملّك ، كان له ذلك
، ويُمكّنه الحاكم منه .
وللشافعيّة وجهان 2 .
ج - لو وجد خمراً أراقها صاحبها ، لم يلزمه تعريفها
؛ لأنّ إراقتها مستحقّة .
فإن صارت عنده خَلّاً ، مَلَكها ؛ لأنّ الأوّل أسقط حقّه منها ، وهو أحد وجهي الشافعيّة .
والثاني : إنّه لمَنْ أراقها ، كما لو غصبها فصارت خَلّاً عنده « 3 » .
والفرق : إنّها في الغصب مأخوذة بغير رضا صاحبها ، وفي المتنازع قد أسقط صاحبها حقّه منها .
وهذا البحث يستمرّ في الخمر المحترمة خاصّةً ، فالقول حينئذٍ بأنّ إراقتها مستحقّة ممنوع .
أمّا في الابتداء فظاهر .
وأمّا عند الوجدان فكذلك ينبغي أن يجوز إمساكها إذا خلا عن قصدٍ فاسد .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 375 ، روضة الطالبين 4 : 480 .
( 3 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 439 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 375 ، روضة الطالبين 4 : 480 .