فلا تدخل تحت المهايأة « 1 » .
والمعتمد ما قلناه .
فعلى ما اخترناه إن وقعت اللّقطة في نوبة المولى كانت للمولى ، وإن وقعت في نوبة العبد كانت له ، وأيّهما وقعت له فإنّه يُعرّفها ويتملّكها .
والاعتبار بيوم الالتقاط ؛ لأنّه وقت حصول الكسب ، لا بوقت الملك ، وهو قول أكثر الشافعيّة « 2 » .
ولهم وجهٌ آخَر ، وهو : اعتبار وقت التملّك 3 .
ولو وقع الالتقاط في نوبة أحدهما وانقضاء مدّة التعريف في نوبة الآخَر ، فعندنا الحكم بنوبة الالتقاط .
وعند مَن اعتبر التملّك ألحقه به ، وعلى القول بعدم دخول النادر في المهايأة يكون الحكم فيه كما لو لم يكن بينهما مهايأة « 4 » .
مسألة 323 : قد بيّنّا أنّ المدبَّر والمعتق بصفةٍ « 5 » عند مَنْ جوّزه وأُمّ الولد حكمهم حكم القِنّ يصحّ التقاطهم عندنا
- وللشافعي قولان « 6 » - كالقِنّ أيضاً ، إلّا أنّ أُمّ الولد إذا التقطت فأتلفت اللّقطة أو تلفت في يدها يكون حكمها عندنا حكمَ القِنّ من أنّها تُتبع بعد العتق .
هامش
( 1 ) الحاوي الكبير 8 : 22 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 440 ، الوسيط 4 : 288 ، حلية العلماء 5 : 546 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 562 - 563 ، البيان 7 : 474 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 350 ، روضة الطالبين 4 : 461 - 462 .
( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسيط 4 : 288 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 350 ، روضة الطالبين 4 : 462 .
( 4 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 440 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 563 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 350 ، روضة الطالبين 4 : 462 .
( 5 ) في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة بدل « بصفة » : « نصفه » . وهو تصحيف .
( 6 ) البيان 7 : 475 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 562 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 350 ، روضة الطالبين 4 : 462 .