پرش به محتوای اصلی

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحه 348

پدیدآورندگان:

ص۳۴۸
فإن أصاب الزرع آفة ولم يحصل شيء من الغلّة ، لم يسقط حقّهم من أُجرة المثل . وقال بعض الشافعيّة : لا شيء لهم ؛ لأنّهم لم يحصّلوا له شيئاً « 1 » . وهو غلط ظاهر ؛ لأنّه قد تصرّف في مال الغير بعملٍ له أُجرة ؛ فكان عليه الأُجرة .
پاورقی
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 194 ، روضة الطالبين 3 : 515 .