تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
الموكّل ، فإذا ردّه على الوكيل ردّه على الموكّل « 1 » . وهو ممنوع ؛ لبراءة ذمّة الوكيل من العهدة . وهل للوكيل حطّ بعض الثمن للعيب ؟ للشافعيّة قولان 2 . ويحتمل أنّه ليس له ذلك ؛ لأنّه مأمور بالبيع ، وأن يكون له ؛ لأنّ الأمر بالبيع إنّما يتناول ثمن مثل السلعة ، وثمن مثل سلعته ما قبضه ثمناً بعد إسقاط الأرش . ولو زعم الموكّل حدوث العيب في يد المشتري ، وصدّق الوكيل المشتري ، ردّ المشتري على الوكيل ، ولم يردّ الوكيل على الموكّل عند الشافعيّة 3 . والوجه : إنّه مع عدم البيّنة يحلّف المشتري البائعَ على عدم السبق ، ويستقرّ البيع للمشتري مجّاناً . هذا إن علم المشتري بالوكالة . وإن لم يعلم ، ردّ على الوكيل .

تذنيب : هل لعامل القراض أن يشتري مَنْ ينعتق على المالك ؟

سيأتي . فإن قلنا : له ذلك فلو اشترى أباه فظهر معيباً ، فللوكيل ردّه إن جعلنا للوكيل الردَّ أو كان وكيلًا فيه ؛ لأنّه لا يعتق على الموكّل قبل الرضا بالعيب .

البحث الرابع : في تخصيصات الموكّل .

مسألة 715 : يجب على الوكيل تتبّع تخصيصات الموكّل

، ولا يجوز له العدول عنها ولا التجاوز بها ، إلّا في صورة السُّوق على ما يأتي « 4 » ، بل
هامش
( 1 ) ( 1 - 3 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 235 ، روضة الطالبين 3 : 544 . ( 4 ) في ص 98 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 97 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث