الموكّل ، فإذا ردّه على الوكيل ردّه على الموكّل « 1 » .
وهو ممنوع ؛ لبراءة ذمّة الوكيل من العهدة .
وهل للوكيل حطّ بعض الثمن للعيب ؟ للشافعيّة قولان 2 .
ويحتمل أنّه ليس له ذلك ؛ لأنّه مأمور بالبيع ، وأن يكون له ؛ لأنّ الأمر بالبيع إنّما يتناول ثمن مثل السلعة ، وثمن مثل سلعته ما قبضه ثمناً بعد إسقاط الأرش .
ولو زعم الموكّل حدوث العيب في يد المشتري ، وصدّق الوكيل المشتري ، ردّ المشتري على الوكيل ، ولم يردّ الوكيل على الموكّل عند الشافعيّة 3 .
والوجه : إنّه مع عدم البيّنة يحلّف المشتري البائعَ على عدم السبق ، ويستقرّ البيع للمشتري مجّاناً .
هذا إن علم المشتري بالوكالة . وإن لم يعلم ، ردّ على الوكيل .
تذنيب : هل لعامل القراض أن يشتري مَنْ ينعتق على المالك ؟
سيأتي .
فإن قلنا : له ذلك فلو اشترى أباه فظهر معيباً ، فللوكيل ردّه إن جعلنا للوكيل الردَّ أو كان وكيلًا فيه ؛ لأنّه لا يعتق على الموكّل قبل الرضا بالعيب .
البحث الرابع : في تخصيصات الموكّل .
مسألة 715 : يجب على الوكيل تتبّع تخصيصات الموكّل
، ولا يجوز له العدول عنها ولا التجاوز بها ، إلّا في صورة السُّوق على ما يأتي « 4 » ، بل
هامش
( 1 ) ( 1 - 3 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 235 ، روضة الطالبين 3 : 544 .
( 4 ) في ص 98 .